فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللبس في الحرب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لبسه في الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لبسه في الحرب مكروه

مكروه
المالكية

لبسه في الحرب جائز

جائز
الشافعية

لبسه في الحرب جائز

جائز
الحنابلة

لبسه في الحرب مكروه في إحدى الروايتين

رواية بالكراهة

نص المسألة

ثم اختلفوا في لبسه في الحرب، فأجازه مالك والشافعي وكرهه أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنهما ثم اختلفوا في لبسه في الحرب، فأجازه مالك والشافعي وكرهه أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنهما.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

موضعها في«المبسوط» ج ٣٠ ص ٢٨٣

وَاشْتِغَالُ أَبِي يُوسُفَ بِالْقَضَاءِ قَضَى عَلَى أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فَإِنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَصَنَّفَا مَا أَتْعَبَ الْمُتَّبِعِينَ، وَهَذَا الْكِتَابُ أَوْ تَصَانِيفُهُ فِي الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ فَذَكَرَ فِي آخِرِهِ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَلِيقُ بِذَلِكَ فِي مِثْلِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالذَّهَبُ بِيَمِينِهِ وَالْحَرِيرُ بِشِمَالِهِ وَقَالَ هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» وَلُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْحَرْبِ مَكْرُوهٌ، وَفِي حَالَةِ الْحَرْبِ كَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي قَوْلِهِمَا إذَا كَانَ ثَخِينًا يُدْفَعُ بِمِثْلِهِ السِّلَاحُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ فِي حَالَةِ الْحَرْبِ،

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

رواية بالكراهة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ١٦٨

(و) يباح لبس الحرير (في حرب مباح، إذا تراءَى الجمعان إلى انقضاء القتال، ولو) كان لبسه (لغير حاجة) لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.