فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد كلمات الأذان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كم عدد كلمات الأذان وكيف تكون صفته عند القائلين بأذان أبي محذورة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الأذان عند المختارين أذان أبي محذورة سبع عشرة كلمة، التكبير مرتين أول الأذان، مع ترجيع الشهادتين برفع الصوت بعد خفضه

سبع عشرة كلمة
الشافعية

الأذان عند المختارين أذان أبي محذورة تسع عشرة كلمة، التكبير أربع مرات أول الأذان، مع ترجيع الشهادتين بعد خفض الصوت

تسع عشرة كلمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

اختلفوا في صفة الأذان. فاختار أبو حنيفة وأحمد: أذان بلال. واختار مالك والشافعي أذان أبي محذورة فالأذان عند أبي حنيفة وأحمد: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله، مرتين، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الله أكبر، مرتين، لا إله إلا الله. واختلف مالك والشافعي في صفة الأذان مع اختيارهما أذان أبي محذورة، فالأذان عند مالك سبعة عشر اختلفوا في صفة الأذان. فاختار أبو حنيفة وأحمد: أذان بلال. واختار مالك والشافعي أذان أبي محذورة فالأذان عند أبي حنيفة وأحمد: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله، مرتين، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الله أكبر، مرتين، لا إله

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

سبع عشرة كلمة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢٧٩

صحيح بجعل قوله الذي أحدثه بنو أمية صفة لقوله الأول فعلًا بدليل ما بعده كما هو ظاهر والخلاف المشار له بلو إنما وقع في الثاني فعلًا الذي هو الأول مشروعية فقد أوجبه ابن عبد الحكم لتعلق وجوب السعي وتحريم البيع به واستحسنه اللخمي واختاره ابن عبد السلام ورد بأن ذلك التعلق يدل على مراعاة وجوده لا على اشتراطه (وهو) أي الأذان بمعنى الكلمات المخصوصة التي هي السبع عشرة أو التسع عشرة في الصبح والمراد به أولًا الفعل كما مر ففيه استخدام (مثنى) بضم ففتح فتشديد من التثنية لا مثنى بفتح فسكون فتخفيف لأنه يقتضي زيادة على اثنين لأنه معدول عن اثنين اثنين وهذا ما عدا الجملة الأخيرة فإنها مفردة ولا يربع التكبير كما يقوله أبو حنيفة والشافعي وورد في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لنا ولهما ورجح شاهدنا بعمل أهل المدينة والخلفاء بعده ولم تثن الجملة الأخيرة إشعارًا بالوحدانية فتستثنى من كلامه هنا كما يستثنى الترجيع لذكره بعد ولو أوتر الأذان أو شفع الإقامة ولو غلطًا لم يجزه والظاهر أن وتر أكثره كوتر كله وانظر لو أوتر نصفه

الشافعية

تسع عشرة كلمة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ١٥٧

ثم أن المصنف لم يزد في الكتاب على كون الترجيع مأمورا به والامر به يشمل المستحق والمستحب فمن أي القسمين هو الاصح أنه مستحب ولو تركه لم يضر كالتثويب ولان المقصود الاعلام والابلاغ والذى يأتي به بصوت خفيض لا يسمعه الا من حوله فلا يتعلق به ابلاغ وفيه وجه اخر انه مستحق فيه كسائر الكلمات المأمور بها ومنهم من يحكيه قولا الرابعة التثويب في أذان الصبح ورد الخبر به وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين ثم يأتي بباقى الاذان وسمي تثويبا من قولهم ثاب إلى الشئ أي عاد والمؤذن يعود به الي الدعاء الي الصلاة بعد ما دعا إليها بالحيعلتين وفيه طريقان أحدهما وهو المذكور في الكتاب ان فيه قولين القديم انه يثوب والجديد انه لا يتوب والثانى القطع بأنه يثوب وبه قال مالك وأحمد لما روى عن بلال رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تثوبن في شئ من الصلاة الا في صلاة الفجر) وبهذه الطريقة قال أبو علي الطبري والشيخ ابو حامد والقاضى ابن كح وحكاها الصيدلانى واعتمدها قال هؤلاء وانما كرهه في الجدي

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.