فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت وجوب الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الصلاة بأول وقتها أم بآخره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تجب الصلاة بآخر الوقت، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة

آخر الوقت
المالكية

تجب الصلاة بأول الوقت

أول الوقت
الشافعية

تجب الصلاة بأول الوقت

أول الوقت
الحنابلة

تجب الصلاة بأول الوقت

أول الوقت

نص المسألة

اختلفوا في وقت وجوب الصلاة اختلفوا في وقت وجوب الصلاة. فقال مالك وأحمد والشافعي: الصلاة تجب بأول الوقت. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: تجب بآخره.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

آخر الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أول الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أول الوقت

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٦٦

* وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ إذَا أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا لَا يَخْتَصُّ بِأَوَّلِهِ بَلْ لَوْ كَانَ الْمُدْرَكُ مِنْ وَسَطِهِ لَزِمَتْ الصَّلَاةُ مِثَالُهُ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ وَعَادَ جُنُونُهُ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أَفَاقَتْ مَجْنُونَةٌ ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ طَهُرَتْ ثُمَّ جُنَّتْ فِي الْوَقْتِ وَقَدْ تَلْزَمُ الظُّهْرُ بِإِدْرَاكِ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ كَمَا تَلْزَمُ بِآخِرِهِ مِثَالُهُ أَفَاقَ مُغْمًى عَلَيْهِ بَعْد أَنْ مَضَى مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَا يَسَعُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فالمعتبر قدر ثمن رَكَعَاتٍ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا يُقْصِرُ كَفَى قَدْرُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَيُقَاسُ الْمَغْرِبُ مَعَ الْعِشَاءِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ بِالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)

الحنابلة

أول الوقت

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ١٩٤

وتجب الصلاة بأول الوقت، لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب، فتثبت عقبيه، كسائر الأسباب، ويستقر الوجوب بذلك.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.