فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفرض في السجود من الوجه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتعلق فرض السجود بالجبهة وحدها أم بالجبهة والأنف معًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفرض في السجود من الوجه الجبهة أو الأنف، قال أبو حنيفة: الفرض من ذلك جبهته أو أنفه.

الجبهة أو الأنف
المالكية

الفرض في السجود من الوجه روايات: تعلقه بالجبهة، أو بهما معًا، أو الجبهة أو الأنف، رواية ابن القاسم: الفرض بالجبهة، ومن أخل بالأنف أعاد في الوقت استحبابًا؛ ومن اقتصر على الأنف أعاد أبدًا.

اختلاف الرواية
الشافعية

الفرض في السجود من الوجه تجب الجبهة قولًا واحدًا، وفي باقي الأعضاء قولان

الجبهة واجبة
الحنابلة

الفرض في السجود من الوجه روايتان: الجبهة خاصة، أو الجبهة والأنف معًا، الثانية هي المشهورة.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في الفرض منه ذلك واختلفوا في الفرض منه ذلك. فقال أبو حنيفة: الفرض من ذلك جبهته أو أنفه. وقال الشافعي: بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان. واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه ابن القاسم: أن الفرض معلق بالجبهة، فأما الأنف فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا ولم يعد بعد خروج الوقت أما إن أحل به أعاد في الوقت استحبابا ولم يعد بعد خروج الوقت، فأما إن أخل بالسبعة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا. وقال ابن حبيب: من أصحاب القرطبي يتعلق بهما معا. وروى أشهب عنه كمذهب أبي حنيفة. وعن أحمد روايتان إحداهما تعلق الفرض بالجبهة خاصة، والأخرى تعلق بهما معا وهي المشهورة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجبهة أو الأنف

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢١٠

وَهَهُنَا نَذْكُرُ سُنَنَ السُّجُودِ، مِنْهَا أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةَ لِمَا رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَمِنْهَا أَنْ يَجْمَعَ فِي السُّجُودِ بَيْنَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ فَيَضَعُهُمَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ كَمَا يَمَسُّ جَبْهَتُهُ» ، وَهُوَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّهْدِيدِ وَنَفْيِ الْكَمَالِ لِمَا مَرَّ، وَمِنْهَا أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ مِنْ الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ.

المالكية

اختلاف الرواية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الجبهة واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٤٥٠

(وَالسُّجُودُ بِالْمُصَلَّى عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ) السَّبْعَةِ أَيْ: مَعَ الْأَنْفِ: (فَرْضٌ لِقَادِرٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَمَرَ النَّبِيُّ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنْ يُسْجَدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا يَكْفِ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةَ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.