القراءة من المصحف في الصلاةجائزة في النافلة دون الفريضة
في النافلة فقط
الشافعية
القراءة من المصحف في الصلاةجائزة
جائزة
الحنابلة
القراءة من المصحف في الصلاةفيها روايتان: الجواز مطلقًا، والجواز في النافلة دون الفريضة، الرواية الأولى كمذهب الشافعي، والثانية في النافلة دون الفريضة
روايتان
نص المسألة
واختلفوا هل يجوز أن يقرأ في صلاته من المصحف واختلفوا هل يجوز أن يقرأ في صلاته من المصحف. فقال أبو حنيفة: تقبل صلاته بذلك. وقال الشافعي: يجوز. وعن أحمد روايتان، إحداهما: يجوز كمذهب الشافعي. والأخرى يجوز في النافلة دون الفريضة، وهو مذهب مالك.
حين دخوله أنه يوصل ونوى خلفه الشفع فقط أحدث نية للوتر من غير نطق عند فعل الإمام له قاله الفاكهاني كمن أحرم بنفل ركعتين خلف من أحرم به أربعًا ولم يعلم به المأموم حين دخوله وفي اللخمي إنه يتبعه من غير نية في مسألة النفل ومن دخل مع الواصل في الركعة الثانية صار وتره بين ركعتي شفع وفي الثالثة صار وتره قبل شفع ويلغز بهما وفي قوله إلا لاقتداء بواصل إشعار بجواز الإقدام على الاقتداء به وهو الظاهر ولا كراهة فيه قاله عج عن بعض شيوخه وفي ق ما يفيد كراهته فقوله: (وكره وصله) أي لغير مقتد بواصل ولغير نائب مناب واصل كما في ق الكبير واستقر به كر ولا غرابة لأنه مبني على مراعاة الخلاف كما في قراءة الإمام للبسملة رعيًا للخلاف (و) كره (وتر بواحدة) لا شفع قبلها لحاضر أو مسافر صحيح أو مريض (و) كره قراءة إمام (ثان) في قيام رمضان (من غير انتهاء الأول) إذا كان يحفظ لأن الغرض سماع المصلين لجميع القرآن فإن لم يعلم انتهاء الأول احتاط حتى يحصل به سماع جميع القرآن (و) كره (نظر بمصحف) أي قراءة (في فرض) ولو دخل على ذلك