فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

امتناع المقيم عن الضيافة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تكون الضيافة دينًا على المقيم من أهل القرى إذا امتنع منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الضيافة إذا امتنع منها المقيم من أهل القرى تكون دينًا عليه

دين عليه

نص المسألة

واختلفوا هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض بالقرى وغير رواد الأسواق، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم واختلفوا هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض بالقرى وغير رواد الأسواق، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم. فقال أحمد: تجب. وقال الباقون: هي غير واجبة، ومدة الواجب عنده ليلة والمستحب ثلاثة، وهي إذا امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه عند أحمد، كما ذكرنا. باب السبق والرمي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

دين عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.