فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاكتحال بما يصل إلى الحلق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُفطر الصائم إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاكتحال بما يصل إلى الحلق لا يُفطر الصائم

لا يفطر
المالكية

الاكتحال بما يصل إلى الحلق يُفطر الصائم

يفطر
الشافعية

الاكتحال بما يصل إلى الحلق لا يُفطر الصائم

لا يفطر
الحنابلة

الاكتحال بما يصل إلى الحلق يُفطر الصائم

يفطر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اكتحل بما يصل الكحل إلى حلقه، وإما لرطوبته كالأشياف، أو لحدته كالدرور والطيب، فهل يفطر؟ واختلفوا فيما إذا اكتحل بما يصل الكحل إلى حلقه، وإما لرطوبته كالأشياف، أو لحدته كالدرور والطيب، فهل يفطر؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطره. وقال مالك وأحمد: يفطره. وكذا يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفطر

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٣٤٧

(وَأَمَّا) الْمَنْفَذُ فَبِفَتْحِ الْفَاءِ (أَمَّا) الْأَحْكَامُ فَفِيهَا مَسْأَلَتَانِ (احداهما) يجوز للصائم ان ينزل في الْمَاءِ وَيَنْغَطِسَ فِيهِ وَيَصُبَّهُ عَلَى رَأْسِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَمَّامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا وَدَلِيلُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَغْتَسِلُ " (الثَّانِيَةُ) يَجُوزُ لِلصَّائِمِ الِاكْتِحَالُ بِجَمِيعِ الْأَكْحَالِ وَلَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْعَيْنَ لَيْسَتْ بِجَوْفٍ وَلَا مَنْفَذَ مِنْهَا إلَى الْحَلْقِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يُكْرَهُ الِاكْتِحَالُ عِنْدَنَا قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ تَنَخَّمَهُ أَمْ لَا

الحنابلة

يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.