فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تجديد الوضوء لكل صلاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُستحب تجديد الوضوء لكل صلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تجديد الوضوء لكل صلاة روايتان: لا فضل فيه، أو هو حسن لمن قوي عليه، قال أحمد: لا أرى فيه فضلا، ونقل المروزي أنه كان يتوضأ لكل صلاة

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا هل يكره إذا قلم ظفره بعد الوضوء؟ إلى أنه يكره إلا أحمد في إحدى روايتيه، والصحيحة عنه أنه لا يكره. واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة هل ترى فيه فضلا؟ فقال: لا أرى فيه فضلا. ونقل المروزي قال: رأيت أبا عبد الله يتوضأ لكل صلاة ويقول: ما أحسنه لمن قوي عليه ثم اختلفوا هل يكره إذا قلم ظفره بعد الوضوء؟ إلى أنه يكره إلا أحمد في إحدى روايتيه، والصحيحة عنه أنه لا يكره. واختلفت الرواية عن أحمد في استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة هل ترى فيه فضلا؟ فقال: لا أرى فيه فضلا. ونقل المروزي قال: رأيت أبا عبد الله يتوضأ لكل صلاة ويقول: ما أحسنه لمن قوي عليه

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ص ١٠٥

فَصْلٌ: وَتَجْدِيدُ الْوُضُوءِ مُسْتَحَبٌّ، نَصَّ أَحْمَدُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عِيسَى، وَنَقَلَ حَنْبَلُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ؛ وَذَلِكَ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ، وَعَنْ غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ، قَالَ:«رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَوْمًا تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَقُلْت: أَصْلَحَك اللَّهُ، أَفَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ، الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ؟ فَقَالَ: لَا، لَوْ تَوَضَّأْت لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْت بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ أُحْدِثْ، وَلَكِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. وَإِنَّمَا رَغِبْت فِي الْحَسَنَاتِ.»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.