فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أضحية الولد الصغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تلزم الأب الموسر أضحية عن ولده الصغير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لزوم الأضحية على الأب عن ولده الصغير الموسر تلزمه عن كل واحد منهم شاة

تلزم
المالكية

لزوم الأضحية على الأب عن ولده الصغير الموسر لا تلزمه أضحية عنه

لا تلزم
الشافعية

لزوم الأضحية على الأب عن ولده الصغير الموسر لا تلزمه أضحية عنه

لا تلزم
الحنابلة

لزوم الأضحية على الأب عن ولده الصغير الموسر لا تلزمه أضحية عنه

لا تلزم

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير، وإن كان موسرا. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يلزمه عن كل واحد منهم شاة. واتفق الموجبان لها، وهما أبو حنيفة ومالك، على أن من لم يجد الأضحية ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير، وإن كان موسرا. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يلزمه عن كل واحد منهم شاة. واتفق الموجبان لها، وهما أبو حنيفة ومالك، على أن من لم يجد الأضحية ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلزم

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٦٥

(وَجْهُ) ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ عَلَى غَيْرِهِ خُصُوصًا فِي الْقُرُبَاتِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ شَأْنُهُ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ، إلَّا أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ خُصَّتْ عَنْ النُّصُوصِ فَبَقِيَتْ الْأُضْحِيَّةَ عَلَى عُمُومِهَا وَلِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ هُنَاكَ رَأْسٌ يُمَوِّنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ وَقَدْ وُجِدَ فِي الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَلَيْسَ السَّبَبُ الرَّأْسَ هَهُنَا؛

المالكية

لا تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.