فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة فطر المكاتب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المكاتب أن يخرج زكاة الفطر من المال الذي في يده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إخراج المكاتب زكاة الفطر من ماله لا يلزمه

لا يلزم
المالكية

إخراج المكاتب زكاة الفطر من ماله لا يلزمه، بل يزكي عنه سيده، المحكي عن مالك أن السيد يزكي عنه

على السيد
الشافعية

إخراج المكاتب زكاة الفطر من ماله لا يلزمه في الجديد، وفي القديم يزكي عنه سيده، المحكي عن الشافعي في القديم أن السيد يزكي عنه

لا يلزمه
الحنابلة

إخراج المكاتب زكاة الفطر من ماله يلزمه إخراجها من ماله

يلزم

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج الفطر من المال الذي في يده إلا أحمد فإنه قال: يلزمه. وحكى عن الشافعي في القديم ومالك: أن السيد يزكي عنه واتفقوا على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج الفطر من المال الذي في يده إلا أحمد فإنه قال: يلزمه. وحكى عن الشافعي في القديم ومالك: أن السيد يزكي عنه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

موضعها في«المبسوط» ج ٣ ص ١١٠

(قَالَ) : وَاذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى فِيهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ لِفِطْرٍ وَلَا تِجَارَةٍ أَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ؛ فَلِأَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ يُمَوِّنُهُ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِيمَا مَضَى،

المالكية

على السيد

موضعها في«المدونة» ص ٣٨٥

فِي إخْرَاجِ الرَّجُلِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهِ

الشافعية

لا يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزم

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٩٠

[مَسْأَلَةُ لَا تَجِبُ فِطْرَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ] (١٩٨٢) مَسْأَلَةٌ:

قَالَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي مُكَاتَبِهِ زَكَاةٌ وَعَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَمِمَّنْ قَالَ: لَا تَجِبُ فِطْرَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ، أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَأَوْجَبَهَا عَلَى السَّيِّدِ عَطَاءٌ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ عَبِيدِهِ. وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: " مِمَّنْ تَمُونُونَ ". وَهَذَا لَا يَمُونُهُ، وَلِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ، كَالْأَجْنَبِيِّ، وَبِهَذَا فَارَقَ سَائِرَ عَبِيدِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.