فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الفطر عن العبد المشترك

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تلزم المالكين صدقة الفطر عن العبد المشترك بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صدقة الفطر عن العبد المشترك بين مالكين لا يلزمهما شيء

لا تلزم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه يلزمهما عنه صدقة الفطر، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يلزمهما شيء واتفقوا على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه يلزمهما عنه صدقة الفطر، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يلزمهما شيء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تلزم

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٧١

وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ وَلَنَا أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ زَكَاةِ الْمَالِ وَبَيْنَ زَكَاةِ الرَّأْسِ يَكُونُ ثِنًى فِي الصَّدَقَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا ثِنًى فِي الصَّدَقَةِ» ، وَالْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا صَدَقَةُ فِطْرِهِ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِمَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْعَبْدِ وَإِنَّمَا الْمَوْلَى يَتَحَمَّلُ عَنْهُ بِالْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.