فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الوكيل المطلق بأقل من ثمن المثل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للوكيل بالبيع وكالة مطلقة أن يبيع بأقل من ثمن المثل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الوكيل المطلق بأقل من ثمن المثل يجوز، ووافق على منع الشراء بأكثر من الثمن بما لا يتغابن بمثله.

يجوز
المالكية

بيع الوكيل المطلق بأقل من ثمن المثل لا يجوز، لأنه توكيل في معاوضة فيقتضي ثمن المثل أو ما يقاربه، والمحاباة في معنى الهبة.

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وكله في بيع سلعة وكالة مطلقة، لم يجز أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا لا نساء، بنقد البلد، وقال أبو حنيفة يجوز له أن يبيع إلى أجل وبغير نقد البلد وبنقصان من ثمن المثل، ووافق في التوكيل في شراء عبد أنه لا يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمنه بما لا يتغابن بمثله، ولا إلى أجل، فدليلنا على أنه لا يجوز فيه الغبن المتفاوت به أنه توكيل في معاوضة فوجب أن يقتضي ثمن المثل أو ما يقاربه، أصله التوكيل في الشراء، ولأن كل جهة إذا ملك بها الشراء لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، فإذا ملك بها البيع لم يجز أن يبيع بأقل من ثمن المثل كالوصية، ولأن المحاباة في معنى الهبة، بدليل اعتبارها أنها إذا وقعت في المرض من الثلث، وقد ثبت أن الوكيل لا يملك الهبة فلم يملك المحاباة؛ ودليلنا على أنه لا يجوز إلى أجل أن البيع ا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.