الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للوكيل بالبيع وكالة مطلقة أن يبيع بأقل من ثمن المثل؟
بيع الوكيل المطلق بأقل من ثمن المثل يجوز، ووافق على منع الشراء بأكثر من الثمن بما لا يتغابن بمثله.
يجوزبيع الوكيل المطلق بأقل من ثمن المثل لا يجوز، لأنه توكيل في معاوضة فيقتضي ثمن المثل أو ما يقاربه، والمحاباة في معنى الهبة.
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا وكله في بيع سلعة وكالة مطلقة، لم يجز أن يبيع إلا بثمن مثله نقدا لا نساء، بنقد البلد، وقال أبو حنيفة يجوز له أن يبيع إلى أجل وبغير نقد البلد وبنقصان من ثمن المثل، ووافق في التوكيل في شراء عبد أنه لا يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمنه بما لا يتغابن بمثله، ولا إلى أجل، فدليلنا على أنه لا يجوز فيه الغبن المتفاوت به أنه توكيل في معاوضة فوجب أن يقتضي ثمن المثل أو ما يقاربه، أصله التوكيل في الشراء، ولأن كل جهة إذا ملك بها الشراء لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، فإذا ملك بها البيع لم يجز أن يبيع بأقل من ثمن المثل كالوصية، ولأن المحاباة في معنى الهبة، بدليل اعتبارها أنها إذا وقعت في المرض من الثلث، وقد ثبت أن الوكيل لا يملك الهبة فلم يملك المحاباة؛ ودليلنا على أنه لا يجوز إلى أجل أن البيع ا
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.