الحنفية
يُفصَّللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجبر من عليه الحق على تسليمه لمن ادعى الوكالة عن صاحبه إذا صدقه ولا بينة له؟
تسليم الحق لمدعي الوكالة المصدَّق بلا بينة يُجبر في الدين ولا يُجبر في العين، وخالف أبو يوسف فقال يُجبر في الدين والعين
يُفصَّلتسليم الحق لمدعي الوكالة المصدَّق بلا بينة لا يُجبر على تسليمه، دينًا كان أو عينًا، لأن من لا يبرأ بالدفع إليه لا يُجبر على التسليم إليه كالأجنبي
لا يُجبرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: ومن له في ذمة رجل دين، أو غيره عين من الأعيان في غير ذمته، فجاءه من ادعى أنه وكيل صاحب الحق في تسليم ذلك الحق منه، ولا بينه له فصدقه الذي عليه الحق، فلا يجبر على تسليمه، وفصل أبو حنيفة بين العين وما في الذمة، فقال يجبر على أن يعطيه ما في ذمته ولا يجبر على تسليم ما في الأعيان، وقال أبو يوسف يجبر في الوصفين؛ فدليلنا أن كل من لم يبرأ بالدفع إليه، لم يجبر على تسليم الحق إليه كالأجنبي، ولأنه أقر على غيره بالتوكيل فلم يلزمه بحكم ذلك الإقرار تسليم ما في يديه إلى الوكيل كالأعيان.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦١٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.