الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يملك الوكيل أن يبيع السلعة بيعًا صحيحًا إذا وكّله موكّله في بيعها بيعًا فاسدًا كالربا والغرر والخمر والخنزير؟
الوكيل المأذون له في بيع السلعة بيعًا فاسدًا يجوز له أن يبيعها بيعًا صحيحًا
يجوزالوكيل المأذون له في بيع السلعة بيعًا فاسدًا لا يصح توكيله ولا يملك البيع الصحيح، لأن التوكيل لا يتضمن بيعًا شرعيًا، ومن لم يملك التصرف على الوجه المأذون لم يملكه على غيره.
لا يملكالوكيل المأذون له في بيع السلعة بيعًا فاسدًا لا يصح توكيله ولا يملك البيع الصحيح
لا يملكلم تذكره المصادر
مسألة: إذا وكله أن يبيع له سلعة بيعا فاسد كالربا، والغرر، والخمر، والخنزير، لم يصح ولم يملك الوكيل بذلك أن يبيعها بيعا صحيحا، كذلك يجيئ على المذهب، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يجوز ذلك؛ فدليلنا أنه توكيل لا يتضمن بيعا شرعيا، فوجب أن لا يملك به الوكيل البيع، أصله إذا وكله في إجارة شيء فباعه فإنه لا يملك بيعه، ولأن كل من لم يملك التصرف على الوجه الذي أذن له فيه لم يملكه على غيره، أصله إذا وكله في أن يزوجه ذات محرم، ولأن الوكيل نائب عن الموكل فيما كان له أن يفعله، وقد ثبت أن الموكل لم يكن له بيع سلعته بما وكله فيه، فكان الوكيل لا يجوز له ذلك أولى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦١١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.