هل للمودَع أن يخاصم سارق الوديعة دون توكيل من المالك؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
خصومة المودَع لسارق الوديعةتجوز له دون توكيل
له الخصومة
المالكية
خصومة المودَع لسارق الوديعةلا تجوز إلا بتوكيل من المالك، الخصومة للمالك، والإيداع استحفاظ وائتمان لا يتضمنها
لا يخاصم إلا بتوكيل
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا سرقت الوديعة لم يكن للمودع أن يخاصم السارق إلا بتوكيل من المالك، هكذا يحكى على أصلنا، وقال أبو حنيفة له ذلك؛ فدليلنا أن الخصومة فيها للمالك، والمودع ليس بمالك ولا مفوض إليه، لأن الإيداع استحفاظ وائتمان، فلا يتضمن الخصومة. بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الغصب]