فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خصومة المودع للسارق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للمودَع أن يخاصم سارق الوديعة دون توكيل من المالك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خصومة المودَع لسارق الوديعة تجوز له دون توكيل

له الخصومة
المالكية

خصومة المودَع لسارق الوديعة لا تجوز إلا بتوكيل من المالك، الخصومة للمالك، والإيداع استحفاظ وائتمان لا يتضمنها

لا يخاصم إلا بتوكيل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا سرقت الوديعة لم يكن للمودع أن يخاصم السارق إلا بتوكيل من المالك، هكذا يحكى على أصلنا، وقال أبو حنيفة له ذلك؛ فدليلنا أن الخصومة فيها للمالك، والمودع ليس بمالك ولا مفوض إليه، لأن الإيداع استحفاظ وائتمان، فلا يتضمن الخصومة. بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الغصب]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له الخصومة

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١١٢

وَلَوْ سَرَقَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ سَرَقَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَا سَقَطَ الْقَطْعُ، لِأَنَّ اعْتِرَاضَ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ الْقَضَاءِ يَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ فَيَمْنَعُ الْقَضَاءَ أَوْلَى، وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِخُصُومَةِ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْغَاصِبِ وَالْمُضَارِبِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ وَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ.

المالكية

لا يخاصم إلا بتوكيل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ١٤٦

قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ الْفَرْعِ الثَّامِنِ، قَالَ صَاحِبُ الْإِشْرَاقِ: إذَا سُرِقَتْ الْوَدِيعَةُ لَيْسَ لِلْمُودِعِ مُخَاصَمَةُ السَّارِقِ إلَّا بِتَوْكِيلٍ مِنْك وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُصُومَةَ فِي الْأَمْلَاكِ لِلْمُلَّاكِ وَمَنْ لَيْسَ مَالِكًا فَلَا خُصُومَةَ لَهُ انْتَهَى.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.