فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان من فتح قفص طائر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن من فتح قفصا فيه طائر فطار منه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من فتح قفصا فيه طائر فطار منه لا ضمان عليه على كل وجه

لا ضمان
المالكية

من فتح قفصا فيه طائر فطار منه يضمن الطائر مطلقا، سواء هاجه أو لم يهجه، وسواء طار عقيب الفتح أو بعد مهلة؛ لأن الفتح سبب لإتلافه.

يضمن مطلقا
الشافعية

من فتح قفصا فيه طائر فطار منه يضمن إن هاجه ولا يضمن إن لم يهجه

يضمن بالتهييج
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا فتح قفصا فيه طائر فطار منه ضمنه، هاجه أو لم يهجه، طار عقيب الفتح أو بعد مهلة، وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه على كل وجه، وقال الشافعي إن لم يهجه فلا يضمن وإن هاجه ضمن، فدليلنا أنه سبب لإتلافه بدليل أن الطير كان لا يقدر على الخروج قبل الفتح فإذا فتح القفص صار له طريق إلى الخروج. فإذا طار فقد تلف على صاحبه بسببه فضمنه كحافر البئر يتلف فيها الإنسان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٥٣

حقٍّ عند محمَّد - رضي الله عنه - زجراً له، وبه يفتى (١) )، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - لا يضمن السَّاعي؛ لأنَّه توسّطُ فعل فاعل مختار، وفي فتحِ باب (٢) الإصطبل، والقفص، خلافُ محمَّد - رضي الله عنه -، لهما: توسّطُ فعلِ المُخْتار، وله: أن الطَّائرَ مجبولٌ على النِّفار.

المالكية

يضمن مطلقا

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٤١٠

وَلَوْ فَتَحَ قَفَصَ طَائِرٍ فَطَارَ أَوْ حَبْلَ دَابَّةٍ فَهَرَبَتْ، أَوْ قَيْدَ عَبْدٍ فَأَبِقَ ضَمِنَ،

الشافعية

يضمن بالتهييج

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٥ ص ١٥٤

(وَلَوْ) (فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ) أَيِّ طَيْرٍ، فَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ اللُّغَوِيِّينَ إنَّ الطَّائِرَ مُفْرَدٌ وَالطَّيْرَ جَمْعُهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ الْأَوْلَى طَيْرٌ لَا طَائِرٌ لِأَنَّهُ فِي الْقَفَصِ لَا يَطِيرُ (وَهَيَّجَهُ فَطَارَ) حَالًا (ضَمِنَ) هـ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ إلْجَاءَهُ إلَى الْفِرَارِ كَإِكْرَاهِ الْآدَمِيِّ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.