من فتح قفصا فيه طائر فطار منهلا ضمان عليه على كل وجه
لا ضمان
المالكية
من فتح قفصا فيه طائر فطار منهيضمن الطائر مطلقا، سواء هاجه أو لم يهجه، وسواء طار عقيب الفتح أو بعد مهلة؛ لأن الفتح سبب لإتلافه.
يضمن مطلقا
الشافعية
من فتح قفصا فيه طائر فطار منهيضمن إن هاجه ولا يضمن إن لم يهجه
يضمن بالتهييج
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا فتح قفصا فيه طائر فطار منه ضمنه، هاجه أو لم يهجه، طار عقيب الفتح أو بعد مهلة، وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه على كل وجه، وقال الشافعي إن لم يهجه فلا يضمن وإن هاجه ضمن، فدليلنا أنه سبب لإتلافه بدليل أن الطير كان لا يقدر على الخروج قبل الفتح فإذا فتح القفص صار له طريق إلى الخروج. فإذا طار فقد تلف على صاحبه بسببه فضمنه كحافر البئر يتلف فيها الإنسان.
حقٍّ عند محمَّد - رضي الله عنه - زجراً له، وبه يفتى (١) )، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - لا يضمن السَّاعي؛ لأنَّه توسّطُ فعل فاعل مختار، وفي فتحِ باب (٢) الإصطبل، والقفص، خلافُ محمَّد - رضي الله عنه -، لهما: توسّطُ فعلِ المُخْتار، وله: أن الطَّائرَ مجبولٌ على النِّفار.