هل يصح القراض إذا اشترط الربح كله للعامل أو لرب المال؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
القراض الذي شُرط فيه الربح كله للعامل أو لرب الماليكون فاسدًا، إن شُرط الربح للعامل صار المال قرضًا عليه، وإن شُرط لرب المال صار بضاعة والأجرة للعامل.
فاسد
المالكية
القراض الذي شُرط فيه الربح كله للعامل أو لرب الماليكون قراضًا صحيحًا جائزًا، لأن العقد لا يمتنع تضمنه العوض ثم يثبت حكمه وإن سقط العوض، كالخلع بلا عوض.
صحيح
الشافعية
القراض الذي شُرط فيه الربح كله للعامل أو لرب الماليكون فاسدًا
فاسد
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا تقارضا على أن يكون الربح كله للعامل أو لرب المال جاز وكان قراضا صحيحا، وقال أبو حنيفة والشافعي يكون فاسدا، إلا أن أبا حنيفة يقول إن شرط الربح للعامل صار المال قرضا عليه، وإن شرط لرب المال صار بضاعة في يد العامل فيكون الربح لرب المال والأجرة للعامل؛ فدليلنا على صحة العقد أنه لا يمتنع تضمين العقد للعوض ثم يثبت له حكمه إذا وقع، وإن سقط فيه العوض، كالخلع إذا قصد أن يطلقها على وجه الخلع بغير عوض، كان له حكم الخلع وإن لم يكن فيه عوض، كذلك هذا، ولا ينزل أمره على أنه وهب له قسطه من الربح ولا يخرج العقد بذلك عن موضعه، ودليلنا على أنه لا يكون قرضا أن رب المال والعامل دخلا على القراض فشرط رب المال كون الربح كله للعامل هبة منه له حقه من الربح وذلك جائز، أصله لو وهب له بعد العقد، ولأن القراض غ