الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يُفصل إذا اختلف المتعاقدان في جزء العامل من الثمر بعد عمله؟
لم تذكره المصادر
الاختلاف في جزء العامل بعد عمله القول قول العامل مع يمينه، إذا أتى بما يشبه؛ لأنه أقوى سببا بتسليم الحائط والعمل فيه
قول العامل بيمينهالاختلاف في جزء العامل بعد عمله يتخالفان ويتفاسخان وللعامل أجرة المثل
التحالف والتفاسخلم تذكره المصادر
مسألة: إذا اختلفنا في جزء العامل بعد عمل العامل، فالقول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه، وقال الشافعي يتخالفان ويتفاسخان وللعامل أجرة المثل؛ ودليلنا أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين سببا، وها هنا العامل أقوى سببا لتسليم الحائط والعمل فيه، ولأن ذلك كاختلاف البائع والمشتري في الثمن بعد قبض السلعة، وقد ذكرناه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٢ ص ١٧٠
(وإن اختلف المتعاقدان في قدر الجزء المشروط تحالفا (م) كما في القراض) إذا اختلف المتعاقدن في قدر المشروط للعامل ولابينة تحالفا كما ذكرنا في القراض وإذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل في شئ للعامل وإن كان بعده فللعامل أجرة مثل عمله وعن مالك رضى الله عنه أنهما لا يتحالفان بعد العمل بل القول قوله العامل وعن أحمد إن القول قول المالك وإن كان لاحدهما بينة قضى له فان كان لكل واحد منهما بينة (فان قلنا) بالتهاتر وهو الاصح فكما لو لم تكن بينة فيتحالفان (وان قلنا) بالاستعمال فيقرع بينهما ولا يجرى قول الوقف والقسمة لان الاختلاف في العقد والعقد لا يوقف ولا يقسم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.