فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زواج الزاني من ابنته من الزنا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحرم على الزاني أن يتزوج ابنته المخلوقة من مائه بالزنا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزوج الزاني بنته من الزنا محرم

حرام
المالكية

تزوج الزاني بنته من الزنا مكروه ولا يحرم، لأنها أجنبية منه ولا تثبت لها أحكام الولادة من نسب ونفقة وولاية وشهادة

مكروه غير محرم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت بابنة، كره للزاني بأمها أن يتزوجها ولا تحرم عليه، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر" ، فقيد أنه لا حكم لفعله لأنها أجنبية منه، بدليل أن سائر أحكام الولادة المختضة بها من لحوق النسب ووجوب النفقة والولاية في البدن والمال والشهادة لا تثبت في هذا الموضع، كذلك تحريم النكاح.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه غير محرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.