الحنفية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحرم على الزاني أن يتزوج ابنته المخلوقة من مائه بالزنا؟
تزوج الزاني بنته من الزنا محرم
حرامتزوج الزاني بنته من الزنا مكروه ولا يحرم، لأنها أجنبية منه ولا تثبت لها أحكام الولادة من نسب ونفقة وولاية وشهادة
مكروه غير محرملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت بابنة، كره للزاني بأمها أن يتزوجها ولا تحرم عليه، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر" ، فقيد أنه لا حكم لفعله لأنها أجنبية منه، بدليل أن سائر أحكام الولادة المختضة بها من لحوق النسب ووجوب النفقة والولاية في البدن والمال والشهادة لا تثبت في هذا الموضع، كذلك تحريم النكاح.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.