فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زوال شرط نكاح الأمة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل ينفسخ نكاح الأمة إذا وجد الزوج الطول بعد العقد وقد عُدم عند التزوج وخُشي العنت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا عدم الطول وخشي العنت فتزوج أمة، ثم وجد الطول، لم ينفسخ النكاح، خلافا للمزني؛ لأن المال لا يتأبد، لأنه غاد ورائح، وكل معنى لا يتأبد فإنه إذا منع ابتداء النكاح لم يمنع استدامته أصله العدة والإحرام، ولأنه شرط في جواز نكاح الأمة فلم ينفسخ العقد بارتفاعه، أصله خشية العنت.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.