فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الزوج: أنت مطلقة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكون قول الزوج لزوجته «أنت مطلقة» صريحا في الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته «أنت مطلقة» ليس صريحا في الطلاق

ليس صريحا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال أنت مطلقة، كان صريحا في الطلاق، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه إخبار عن وقوع الطلاق عليها، كقوله: قد طلقتك.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس صريحا

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٣

(الطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: صَرِيحٌ، وَكِنَايَةٌ. فَالصَّرِيحُ قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُك فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ فَكَانَ صَرِيحًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.