فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استقرار نفقة الزوجة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تستقر نفقة الزوجة إذا سلّمت نفسها وأمكنت من الاستمتاع دون فرض الحاكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استقرار نفقة الزوجة التي أسلمت نفسها وأمكنت من الاستمتاع لا تستقر إلا بفرض الحاكم

بفرض الحاكم
المالكية

استقرار نفقة الزوجة التي أسلمت نفسها وأمكنت من الاستمتاع تستقر دون حاجة إلى فرض الحاكم، إذا كان الزوج قادرًا؛ لأنها عوض عن الاستمتاع فأشبهت المهر والأجرة.

تستقر بلا فرض
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أسلمت المرأة نفسها وأمكنت من الإستمتاع والزوج قادر على ذلك استقرت لها النفقة من غير حاجة إلى فرض الحاكم، وقال أبو حنيفة لا تستقر لها إلا بفرض الحاكم؛ ودليلنا أنه حق مالي يجب في مقابلة الإستمتاع، فإذا أسلمت نفسها وأمكنت من بدلها لم ينتظر فرض الحاكم كالمهر، لأنه عوض على منفعة كالأجرة على الإجارة. [مبيت المبتوتة في بيتها]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بفرض الحاكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تستقر بلا فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.