فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الجرح في القتل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يدخل الجرح في القتل إذا جرح رجلا ثم قتله هو أو قتله غيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من جرح رجلا ثم قتله، أو قتله غيره يُجرح ثم يُقتل إذا قتله آخر، ويدخل الجرح إذا سرى إلى النفس

لا يدخل
المالكية

من جرح رجلا ثم قتله، أو قتله غيره يدخل الجرح في القتل، إلا إذا مثّل به قاصدا، لأن القتل يأتي على الجرح، والتمثيل فيه غرض زائد هو ردعه عما فعل.

يدخل
الشافعية

من جرح رجلا ثم قتله، أو قتله غيره يُجرح ثم يُقتل

لا يدخل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا جرح رجلا ثم قتله، أو قتله غيره دخل الجرح في القتل، إلا أن يكون مثل به قاصدا لذلك، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجرح ثم يقتل، إلا أن أبا حنيفة يقول ذلك فيه: إذا جرح رجلا ثم قتله آخر، ويوافقنا فيه إذا جرح رجلا فسرى إلى نفسه؛ فدليلنا قوله: «ما دون النفس يدخل في النفس» ، لأن القتل يأتي عليه، لأن الغرض إما أن يكون للتشفي أو إبطال العضو الذي أبطله وأتلفه على المجروح، وأي ذلك كان محصوله فالقتل أبلغ؛ ومع أبي حنيفة قياسا عليه إذا سرى إلى النفس، ولا يدخل عليه التمثيل لأن هناك غرضا زائدا وهو ردعه عما فعل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يدخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يدخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يدخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.