فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الأسنان

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تستوي الثنايا والأضراس في دية السن، فيجب في كل سن خمس من الإبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: في السن خمس من الإبل، ومقدم الفم والأضراس سواء، وحكي عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: في الثنايا خمس من الإبل، وفي الأضراس بعير؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «وفي السن خمس من الإبل» ، والاسم يعم الجميع، وروى بعضهم من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع والثنية والضرس هن سواء، والأسنان هن سواء، هذه كهذه» ، ولم أر له إسنادا، ولأنه سن يمضغ بها كالثنايا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.