الحنفية
تسوية بينهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للجزية المأخوذة من كل واحد قدر مؤقت؟
مقدار الجزية المأخوذة من كل واحد يُسوّى فيه بين الجميع، من ثلاثة إلى أربعة دراهم
تسوية بينهممقدار الجزية المأخوذة من كل واحد لا قدر مؤقت له، بل بحسب الطاقة، يؤخذ على حسب ما يمكن ويسهل ولا يضر.
بلا تقديرمقدار الجزية المأخوذة من كل واحد يُفضَّل فيه الغني على المتوسط، على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار.
تفاضللم تذكره المصادر
مسألة: ليس فيما يؤخذ من كل واحد قدر مؤقت، وإنما هو على حسب ما يمكن ويسهل ولا يضر، وقال أبو حنيفة: يسوي بين جميعهم فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم، وقال الشافعي: يفضل الغني على المتوسط فيكون على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار؛ فدليلنا على أبي حنيفة أنه مال مأخوذ على وجه المواساة، فوجب أن يكون موقوفا على كثرة المال وقلته اعتبارا بالزكاة، وعلى الشافعي أنه لما وجب على الغني دون الفقير ولم يرد نص تقدير فلم يبق إلا الاجتهاد، فصار كنفقة الأبوين وغير ذلك مما طريقه المواساة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.