فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت العاقل بعد التوظيف قبل الأجل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تبقى الدية الموظفة على أحد العاقلة في ماله إذا مات بعد توظيفها وقبل حلول أجلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما وُظّف على أحد العاقلة من الدية إذا مات بعد التوظيف وقبل حلول الأجل يسقط بموته، وجوبه مراعى غير مستقر، كمن أعدم بعد التوظيف فلا يلزمه شيء

يسقط
المالكية

ما وُظّف على أحد العاقلة من الدية إذا مات بعد التوظيف وقبل حلول الأجل يكون في ماله (قول ابن القاسم)، ويسقط بموته (قول أصبغ)، ابن القاسم: مال مستقر في الذمة كالدين؛ أصبغ: وجوبه مراعى غير مستقر كالهبة قبل القبض

قولان
الشافعية

ما وُظّف على أحد العاقلة من الدية إذا مات بعد التوظيف وقبل حلول الأجل يكون في ماله إن مات بعد الأجل، يراعى فيه أن يموت بعد حلول الأجل

في ماله بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مات واحد من العاقلة بعد توظيف الدية وقبل حلول الأجل، قال ابن القاسم: يكون ما وظف عليه في ماله، وهو قول الشافعي إلا أنه يراعى أن يموت بعد الأجل، وقال أصبغ: يسقط بموته، وهو قول أبي حنيفة؛ ووجه الأول أمه مال مستقر في الذمة فلم يسقط بالموت كالدين، وهذا كالتوظيف قد استقر، وهذا هو دليلنا على أنه لا اعتبار بموته بعد الأجل. ووجه الثاني أن وجوبه مراعى غير مستقر، بدليل أنه لو أعدم بعد التوظيف لم يستحق عليه شيء فكذلك بالموت، ولأنه كان في معنى هبة، أصله لم يقبض جتى مات الواهب أو استحق ماله.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

في ماله بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.