فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفارة في الجنين الساقط ميتا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الكفارة في الجنين إذا سقط ميتا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الكفارة في الجنين إذا سقط ميتا لا تجب، لأنا لا نعلم أنه كان حيا، ولا يُحكم له بحكم الحي ما دام حملا

لا تجب
الشافعية

الكفارة في الجنين إذا سقط ميتا تجب

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا كفارة في الجنين إذا سقط ميتا، خلافا للشافعي؛ لأنا لا نعلم أنه كان حيا، بدليل أنه لا يحكم له بحكم الحي ما دام حملا، ولو علمنا أنه كان حيا لأوجبنا فيه الدية كاملة كما نوجبها فيه إذا استهل صارخا بعد طرحه ثم مات، ولأن الأرش الواجب فيه مقدر تقدير أرش الأحياء، فلم تجب الكفارة فيه كالعضو.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.