فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الزنا على الذمية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقام حد الزنا على المرأة الذمية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إقامة حد الزنا على الذمية يقام عليها

يُحد
المالكية

إقامة حد الزنا على الذمية لا يقام عليها، لأن من لم يحد في الخمر لم يحد في الزنا كأهل الحرب والمجانين

لا يُحد
الشافعية

إقامة حد الزنا على الذمية يقام عليها

يُحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يقام على الذمية، حد زنا، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" ، فدل على أن من عداهن بخلافهن، ولأن كل من لم يحده في الخمر لم يحده في الزنا كأهل الحرب والمجانين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحد

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ١٩

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِالشَّرَائِعِ عَلَى أَصْلِنَا، وَالتَّمْكِينُ مِنْ فِعْلٍ هُوَ زِنًا مُوجِبٌ لِلْحَدِّ عَلَيْهَا وَقَيَّدَ بِالْحَرْبِيِّ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَالْأَصْلُ لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحُدُودَ كُلَّهَا تُقَامُ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ، وَالْمُسْتَأْمَنَةِ إلَّا حَدَّ الشُّرْبِ كَمَا تُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ، وَالذِّمِّيَّةِ فَسَوَّى بَيْنَ الذِّمِّيِّ، وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ، وَالْأَصْلُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ، وَالْمُسْتَأْمَنَةِ شَيْءٌ مِنْ الْحُدُودِ إلَّا حَدُّ الْقَذْفِ

المالكية

لا يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.