فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأخذ عند الاضطرار بلا عوض حاضر

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يأخذ المضطر طعام الغير بعوض في ذمته إذا لم يكن معه عوض في الحال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اضطر إلى طعام الغير ولا عوض معه في الحال أخذه بعوض في ذمته، خلافا لمن قال: يأخذه بغير عوض؛ لأن ذمة الإنسان تجري مجرى عين ماله فلما ثبت أنه لو كان واجدا للمال لم يجز أن يأكله إلا بعوض يبذله، كذلك إذا كانت له ذمة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.