الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يأخذ المضطر طعام الغير بعوض في ذمته إذا لم يكن معه عوض في الحال؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا اضطر إلى طعام الغير ولا عوض معه في الحال أخذه بعوض في ذمته، خلافا لمن قال: يأخذه بغير عوض؛ لأن ذمة الإنسان تجري مجرى عين ماله فلما ثبت أنه لو كان واجدا للمال لم يجز أن يأكله إلا بعوض يبذله، كذلك إذا كانت له ذمة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٢٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.