فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم قليل المسكر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحرم قليل الشراب المسكر الذي لا يسكر كما يحرم كثيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قليل الشراب المسكر الذي لا يسكر حلال في النبيذ التمري المطبوخ والزبيب المشتد، يحل القدر الذي لا يسكر منهما

حلال
المالكية

قليل الشراب المسكر الذي لا يسكر حرام كالكثير، كل شراب مسكر حرام قليله وكثيره بلا تفصيل؛ لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام

حرام
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: كل شراب مسكر فإنه حرام، قليله وكثيره، جملة بغير تفصيل، وقال أبو حنيفة في النبيذ التمري المطبوخ والزبيب المشتد المطرب: إن قدر ما لا يسكر منه حلال؛ فدليلنا من طريقين؛ أحدهما: إثبات ذلك خمرا، والآخر: الاستدلال على عين المسألة. فأما إثباته خمرا فله طريقان: الأخبار والقياس، والأخبار ما روى النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من العنب خمر، ومن الزبيب خمر، ومن التمر خمر، ومن العسل خمر، ومن الشعير خمر، أنهاكم عن كل مسكر» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنب» ، وقوله: «كل مسكر حرام وكل مسكر خمر» ، وفي حديث أنس: أن الخمر لما حرمت قال أبو طلحة: قم إلى هذه الجرار فكسرها، فكان فيها شراب من فضيخ وتمر. وأما القياس فلما علمنا أن العرب إنما سمت الخمر بهذا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حلال

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٣٩٧

وعنه أنه كره ذلك، وعنه أنه توقف فيه لهم في إثبات الحرمة قوله عليه الصلاة والسلام : "كل مسكر خمر" وقوله عليه الصلاة والسلام : "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ويروى عنه عليه الصلاة والسلام : "ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام" ولأن المسكر يفسد العقل فيكون حراما قليله وكثيره كالخمر ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : "حرمت الخمر لعينها" ويروى "بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب" خص السكر بالتحريم في غير الخمر؛ إذ العطف للمغايرة، ولأن المفسد هو القدح المسكر وهو حرام عندنا وإنما يحرم القليل منه؛

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.