فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد التكبير في أول الأذان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل التكبير في أول الأذان مرتان كآخره أم أربع مرات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التكبير في أول الأذان أربع مرات

أربع مرات
المالكية

التكبير في أول الأذان مرتان كآخره، لأنه مروي في حديث أبي محذورة وبلال وسعد القرظ، وهو إجماع أهل المدينة نقلا

مرتان
الشافعية

التكبير في أول الأذان أربع مرات

أربع مرات
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: التكبير أول الأذان وآخره سواء، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي في قولهما: إنه في أوله أربع، لأن ذلك مروي في حديث أبي محذورة وبلال وسعد القرظ، ولأنه إجماع أهل المدينة نقلا، ولأن التكبير في النداء في الصلاة لا يزيد على مرتين كالإقامة وآخر الأذان ولأن ما يربع في الأذان من حقه أن يوحد في الإقامة اعتبارا بالتشهدين، فلما وجدنا التكبير يثنى في الإقامة دل على أنه لا يربع في الأذان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربع مرات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مرتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربع مرات

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٩٠

والمذهب اتها إحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً سَوَاءٌ رَجَعَ أَمْ لَا وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ الْمَذْكُورُ هُنَا فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ فَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِالتَّكْبِيرِ مَرَّةً فَقَطْ وَقَدْ قُلْتُمْ يَأْتِي بِهِ مَرَّتَيْنِ فَالْجَوَابِ أَنَّهُ وِتْرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى تَكْبِيرِ الْأَذَانِ فَإِنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ وَلِأَنَّ السُّنَّةَ فِي تَكْبِيرَاتِ الاذان الْأَرْبَعِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِي نَفَسَيْنِ كُلُّ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي نَفَسٍ وَفِي الْإِقَامَةِ يَأْتِي بِالتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي نَفَسٍ فَصَارَتْ وِتْرًا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.