فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد النساء في الشهادة المنفردة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم عدد النساء المجزئ في الشهادة إذا قبلن منفردات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأقل المجزئ من النساء إذا قبلن منفردات امرأة واحدة، إن كانت الشهادة فيما بين السرة والركبة

امرأة واحدة
المالكية

الأقل المجزئ من النساء إذا قبلن منفردات امرأتان، كل جنس قبلت شهادته منفردا كفى منه شخصان كالرجال

امرأتان
الشافعية

الأقل المجزئ من النساء إذا قبلن منفردات أربع نسوة، لا يجزئ أقل من أربع

أربع نسوة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قبلن منفردات أجزأ من عددهن امرأتان، وقال الشافعي: لا يجزىء أقل من أربع نسوة، وقال أبو حنيفة: إن كانت الشهادة فيما بين السرة والركبة قبل فيه امرأة واحدة، وقال قوم: لا يقبل أقل من ثلاث نسوة؛ فدليلنا أنه لا يعتبر فيه ثلاث نسوة أنه حق مشهود فيه فلم يقف على ثلاثة أشخاص من جنس كسائر الحقوق، ولأن النساء جنس له مدخل في الشهادة، فوجب أن لا يقف ما يشهدن فيه على ثلاثة أشخاص منه، كالرجال. ودليلنا على أنه لا يحتاج إلى أربع، أن كل جنس قبلت شهادته في شيء على الانفراد كفى فيه شخصان كالرجال، ولأن شهادة النساء تكون على أحد وجهين: إما أصلا، وإما بدلا يقمن مقام غيرهن؛ فإن كن في هذا الموضع أصلا كفى منهن اثنان كالرجال، ولا يجوز أن يكن بدلا، لأن قبولهن على الانفراد يوجب أن يكون لهن حكم أنفسهن كالرجال. و

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

امرأة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

امرأتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربع نسوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.