الحنفية
امرأة واحدةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم عدد النساء المجزئ في الشهادة إذا قبلن منفردات؟
الأقل المجزئ من النساء إذا قبلن منفردات امرأة واحدة، إن كانت الشهادة فيما بين السرة والركبة
امرأة واحدةالأقل المجزئ من النساء إذا قبلن منفردات امرأتان، كل جنس قبلت شهادته منفردا كفى منه شخصان كالرجال
امرأتانالأقل المجزئ من النساء إذا قبلن منفردات أربع نسوة، لا يجزئ أقل من أربع
أربع نسوةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قبلن منفردات أجزأ من عددهن امرأتان، وقال الشافعي: لا يجزىء أقل من أربع نسوة، وقال أبو حنيفة: إن كانت الشهادة فيما بين السرة والركبة قبل فيه امرأة واحدة، وقال قوم: لا يقبل أقل من ثلاث نسوة؛ فدليلنا أنه لا يعتبر فيه ثلاث نسوة أنه حق مشهود فيه فلم يقف على ثلاثة أشخاص من جنس كسائر الحقوق، ولأن النساء جنس له مدخل في الشهادة، فوجب أن لا يقف ما يشهدن فيه على ثلاثة أشخاص منه، كالرجال. ودليلنا على أنه لا يحتاج إلى أربع، أن كل جنس قبلت شهادته في شيء على الانفراد كفى فيه شخصان كالرجال، ولأن شهادة النساء تكون على أحد وجهين: إما أصلا، وإما بدلا يقمن مقام غيرهن؛ فإن كن في هذا الموضع أصلا كفى منهن اثنان كالرجال، ولا يجوز أن يكن بدلا، لأن قبولهن على الانفراد يوجب أن يكون لهن حكم أنفسهن كالرجال. و
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.