فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار «قد قامت الصلاة» في الإقامة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقول المقيم «قد قامت الصلاة» مرة واحدة في الإقامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول «قد قامت الصلاة» في الإقامة ليس مرة واحدة

خلاف المالكية
المالكية

قول «قد قامت الصلاة» في الإقامة يكون مرة واحدة، لأن الإقامة وترٌ، ولأنه نقل أهل المدينة المتصل

مرة واحدة
الشافعية

قول «قد قامت الصلاة» في الإقامة ليس مرة واحدة

خلاف المالكية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وتقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي. لما روى عمار ابن سعد القرظ عن أبيه أنه سمعه يقول: هذا الأذان أذان بلال الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإقامته فذكر له الأذان وقال: الإقامة واحدة واحدة، ويقال: قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهذا نص، وروى الحميدي عن إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة قال أدركت أبي وجدي وأهلي يقيمون الصلاة فيقولون إلى أن ذكر قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. ولأنه نقل أهل المدينة المتصل، ولأنه لفظ يختص الإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن الصلاة خير من النوم لما كان لفظا يختص الأذان كان على أصله في الاشفاع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف المالكية

موضعها في«المبسوط» ص ١٢٩

قَالَ (وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى كَالْأَذَانِ عِنْدَنَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْإِقَامَةُ فُرَادَى فُرَادَى إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا مَرَّتَانِ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» وَلِأَنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ فَمَعَ التَّكْرَارِ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ وَالْإِقَامَةَ لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فَالْإِفْرَادُ بِهَا أَعْجَلُ لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فَهُوَ أَوْلَى

المالكية

مرة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خلاف المالكية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.