فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أذان واحد وإقامة آخر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن يؤذن رجل ويقيم آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أن يؤذن واحد ويقيم آخر جائز، لحديث عبد الله بن زيد، ولأن الأذان والإقامة قد ينفردان فجاز أن يتولاهما اثنان.

جائز
الشافعية

أن يؤذن واحد ويقيم آخر مكروه

مكروه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، خلافا للشافعي في كراهية ذلك، لحديث عبد الله بن زيد أنه أري الأذان في النوم، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: (القه على بلال) فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، فقال: (فأقم أنت) وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن، وأن بلالا كان يقيم، ولأن الأذان والإقامة قد ينفردان بدليل الفوائت والانفراد، فجاز أن يتولاهما اثنان كالصلاتين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ١٩٩

(فرع) إذا كثر المؤذنون فلا يستحب ان يتراسلوا بل ان اتسع الوقت ترتبوا ثم من اذن أولا فهو يقيم فان تساووا أقرع بينهم ووقت الاقامة منوط بنظر الامام ووقت الاذان بنظر المؤذن) * الفرع يشتمل علي قاعدتين أحدهما يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وابن ام مكتوم ومن الفوائد فيه أن يؤذن أحدهما لصلاة الصبح قبل الفجر والاخر بعده كما تقدم وتجوز الزيادة لكن الاحب ان لا يزاد علي أربعة فقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة من المؤذنين ولم يزد الخلفاء الراشدون علي هذا العدد وإذا ترشح للاذان اثنان فصاعدا فلا يستحب ان يتراسلوا بالاذان إذ لم يفعله مؤذنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن ينظر ان وسع الوقت ترتبوا فان تنازعوا في البداية اقرع بينهم وان ضاق الوقت فان كان المسجد كبيرا اذنوا متفرقين في افطار المسجد فانه ابلغ في الاسماع وان كان صغيرا وقفوا معا واذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الاصوات الي تشويش فان ادى لم يؤذن الا واحد فان تنازعوا اقرع بينهم روى انه صلى الله عليه وسلم قا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.