الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لصاحب الدين الذي جحده مدينه أن يأخذ حقه مما حصل في يده من وديعة أو عارية أو غصب؟
أخذ صاحب الدين الجاحد حقه مما حصل عنده من مال المدين يجوز إن كان من جنس حقه، ولا يجوز من غير جنسه
تفصيلأخذ صاحب الدين الجاحد حقه مما حصل عنده من مال المدين فيه روايتان: الجواز، والمنع مطلقًا، على الجواز: إن لم يكن على الجاحد دين لغيره، وإلا أخذ قدر محاصته، من جنس حقه أو غيره
روايتانأخذ صاحب الدين الجاحد حقه مما حصل عنده من مال المدين يجوز إن لم يكن على المدين دين لغيره، وإن كان عليه دين أخذ بقدر ما يصيبه من المحاصة، من جنس حقه أو غيره
جائزلم تذكره المصادر
مسألة: إذا كان لرجل على إنسان دين فجحد فحصل له عنده وديعة، أو عارية، أو غصب، أو غير ذلك من وجوه الحيازة، من جنس حقه أو من غير جنسه، فأراد أن يأخذ حقه منه، ففيه روايتان: إحداهما: أن له ذلك إن لم يكن عليه دين لغيره، وإن كان عليه دين أخذ بمقدار ما يصيبه من المحاصة، سواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه، وهو قول الشافعي، والأخرى: أنه ليس له ذلك بوجه، ولكن يرد ما عنده ثم يطالبه بحقه، وقال أبو حنيفة: إن كان الذي حصل في يده جنس حقه فله أخذه، وإن كان من غير جنسه فليس له أخذه. فدليلنا على الجواز حديث هند أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ منه سرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ، ولأنه مال يستحقه عليه، فإذا منعه الغريم كان ل
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.