فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

يمين الورثة والغرماء مع شاهد الميت

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحلف الورثة، فإن لم يحلفوا فالغرماء، مع شاهد الميت لاستحقاق دينه الذي له إذا مات وعليه دين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحلف مع شاهد الميت في دينه الذي له إذا مات وعليه دين يحلف الورثة ويستحقون المال، فإن لم يحلفوا حلف الغرماء، لأن الدين متعلق بالتركة، فجاز لمستحقه أن يحلف مع شاهد الميت، كحق الإرث.

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: اذا مات رجل وعليه دين، وله دين فيه شاهد، فللورثة أن يحلفوا مع شاهد ميتهم ويستحقوا المال، ويدفعوا إلى الغرماء حقوقهم، فإن لم يحلفوا حلف الغرماء واستحقوا قدر ديونهم، خلافا للشافعي؛ لأن الدين متعلق بالتركة، فجاز لمستحقه أن يحلف مع شاهد الميت، أصله حق الإرث.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.