الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحلف الورثة، فإن لم يحلفوا فالغرماء، مع شاهد الميت لاستحقاق دينه الذي له إذا مات وعليه دين؟
لم تذكره المصادر
الحلف مع شاهد الميت في دينه الذي له إذا مات وعليه دين يحلف الورثة ويستحقون المال، فإن لم يحلفوا حلف الغرماء، لأن الدين متعلق بالتركة، فجاز لمستحقه أن يحلف مع شاهد الميت، كحق الإرث.
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: اذا مات رجل وعليه دين، وله دين فيه شاهد، فللورثة أن يحلفوا مع شاهد ميتهم ويستحقوا المال، ويدفعوا إلى الغرماء حقوقهم، فإن لم يحلفوا حلف الغرماء واستحقوا قدر ديونهم، خلافا للشافعي؛ لأن الدين متعلق بالتركة، فجاز لمستحقه أن يحلف مع شاهد الميت، أصله حق الإرث.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.