فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية أم الولد وفداؤها

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلزم السيد فداء أم الولد إذا جنت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا جنت أم الولد فعلى السيد أن يفديها، خلافا لأبي ثور؛ لأنه منع من بيعها بسبب لا يتعلق الأرش به بذمتها، فوجب أن يلزمه الضمان، كما لو كان له عبد فجنى ومنع من بيعه، ولأنه سبب يمنع إسلامها، فوجب أن يفديها كما لو قتلها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.