الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تلزم الإعادة من اجتهد في طلب القبلة عند خفاء الدلائل فصلى ثم تبين له الخطأ؟
لم تذكره المصادر
إعادة الصلاة لمن اجتهد في القبلة فصلى ثم تبين له الخطأ لا تلزمه الإعادة، لأنه صلى إلى الجهة التي أُمر بالصلاة إليها باجتهاده، فسقط عنه الفرض.
لا إعادةإعادة الصلاة لمن اجتهد في القبلة فصلى ثم تبين له الخطأ تلزمه الإعادة
تجب الإعادةلم تذكره المصادر
وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ مُعَارَضَةُ الْأَثَرِ لِلْقِيَاسِ مَعَ الِاخْتِلَافِ أَيْضًا فِي تَصْحِيحِ الْأَثَرِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ.
مسألة: إذا عميت عليه الدلائل فاجتهد في طلب القبلة وصلى إلى ما غلب على ظنه أنها جهتها ثم بان له الخطأ فيها فلا تلزمه الإعادة، خلافا للشافعيومحمد بن مسلمة والمغيرة لقوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} مفهومه: حصول الأجزاء على أي وجه وقع الاستقبال، وروى عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة ظلماء ذات ريح ومطر فحضرت الصلاة فصلى كل رجل منا على حيال وجهه لغير القبلة فلما أصبحنا سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال (مضت صلاتكم) وأنزلت هذه الآية: {فأينما تولوا فثم وجه الله} وفي حديث عطاء، عن جابر قال: صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة، وعلمنا علما، فلما أصبحنا نظرنا، فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله ع
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٢١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٢٣٩
بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي أَخْطَأَ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا حِيَالَهُ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فثم وجه الله " بحديث جَابِرٍ قَالَ " كُنَّا فِي مَسِيرٍ فَأَصَابَنَا غَيْمٌ فتحيرنا في الفبلة فصلي كل رجل علي وحدة وجعل أحدنا يخط بين يديد فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُجِيزَتْ صَلَاتُكُمْ " وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ ضَعِيفَانِ ضَعَّفَ الْأَوَّلَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَآخَرُونَ وَضَعَّفَ الثَّانِي الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَآخَرُونَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا نَعْلَمُ لَهُ إسْنَادًا صَحِيحًا وَلَوْ صَحَّا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.