فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة أم الولد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للسيد أن يؤجر أم ولده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة السيد أم ولده تجوز

تجوز
المالكية

إجارة السيد أم ولده لا تجوز، الحرمة المانعة من بيعها مانعة من إجارتها، ولم يبق له فيها إلا الوطء.

لا تجوز
الشافعية

إجارة السيد أم ولده تجوز

تجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ليس للسيد إجارتها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي: لأن الحرمة المانعة من بيعها مانعة من إجارتها، لأنه لم يبق له فيها إلا الوطء، ولولاه لعتقت، ولأنه نوع من المعاوضة فيما كان يملكه فيها قبل ثبوت حرمة الاستيلاد، فلم يملكه منها بعده كالبيع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٢٩٢

في ذمتها وأما بمعجل فيجوز وإن لم ترض وينجز عتقها فيهما والعتق على مال مطلقًا غير الكتابية لاشتراط الصيغة فيها ولعدم تنجيز العتق فيها ولأنه جرى خلاف في جبر العبد عليها كما مر فلا يعارض ما هنا قوله الآتي ولا يجوز كتابتها (وله) أي للسيد في أم ولده (قليل خدمة) وهو فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم الأمة واللازم للزوجة الخدمة الباطنة من عجن وكنس إلى آخر ما مر في باب النفقات ولو رفيعة لأنه من توابع التمتع بها لا كثيرها ولو دنية ونبه على ذلك لأنه قد يتوهم منعه من منع إجارتها بغير رضاها (و) له (كثيرها في ولدها) الحادث (من غيره) بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته لأنه لما حرم عليه وطؤها إن كانت أمة لأنها بمنزلة الربيبة كما قدمه بقوله كالملك أبيح له كثير الخدمة فيه دون أمه لحل وطئها له وأما الإجارة فيستوي مع أمه في اشتراط رضاه بها (و) له (أرش جناية عليهما) بضمير التثنية كما في بعض النسخ أي على أم ولده وولدها الحادث من غيره بعد إيلادها وفي بعضها بضمير المفردة للأمة ويعلم حكم ولدها المذكور بطريق المقاي

الشافعية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.