فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث ذوي الأرحام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يرث ذوو الأرحام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميراث ذوي الأرحام يرثون

يرثون
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يرث ذو الأرحام بحال، خلافا لأبي حنيفة؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لجنازة، فقالوا: هذا ترك عمة وخالة فأفتنا، فقال: «اللهم عمة وخالة» ، ثم قال: «هذا جبريل يخبرني أنه لا شيء لهما» ، ولأن كل أنثى لا ترث مع أخيها فلا ترث إذا انفردت، أصله بنت المولى، ولأن المولى المنعم لما قدم على ذوي الأرحام دل أنه لا حق لهم في الإرث، لأن الولاء لا يتقدم على النسب.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرثون

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٤٥٩

وَإِنَّمَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يُحْجَبُونَ بِالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ أَيْ يَرِثُونَ مَعَهُمَا فَيُعْطَى لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ نَصِيبُهُمَا ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ، كَمَا لَوْ انْفَرَدُوا.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.