فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث من فيه بقية رق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يرث من بقي فيه شيء من الرق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إرث من فيه بقية رق يرث بعض الشافعية خلافًا للمنع

يرث عند بعضهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يرث من فيه بقية رق، خلافا لبعض الشافعية؛ لوجود الرق فيه كما لو استغرقه، ولأن أحكام الرق أغلب عليه بدليل أن حكمه حكم العبيد في منع القصاص من الحر، ورد الشهادة، ونقصان الحد، وسقوط الحد عن قاذفه، فكذلك في الميراث.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يرث عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.