فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث من بعضه رقيق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

لمن يكون مال من بعضه حر وبعضه رقيق إذا مات؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مال من بعضه رق يكون لمن له الرق فيه، لأن من لم يرث لمعنى لو انتفى لورث فإنه لا يورث، كالعبد والكافر

لمالك الرق
الشافعية

مال من بعضه رق يرث ورثته نصيبه الحر، وقال بعضهم: لبيت المال

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: من بعضه رق فماله لمن فيه الرق، خلافا لأصحاب الشافعي في قولهم: إن ورثته يرثون نصيبه الحر، وقول بعضهم: إنه لبيت المال؛ لأن كل من لم يرث لمعنى لولاه لورث فإنه لا يورث، أصله العبد والكافر، ولأن قدر ما فيه من الحرية إذا لم يوجب له أن يورث لم يوجب له أن يرث ألا ترى أنه لم ينقله عن الأحكام التي ذكرناها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لمالك الرق

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٢٢٢

(ص) ، وَلَا رَقِيقٍ وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ، وَلَا يُورَثُ إلَّا الْمُكَاتَبُ (ش) مِنْ الْمَوَانِعِ الرِّقُّ، فَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ، وَلَا يُورَثُ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ كَمَنْ كُلُّهُ رِقٌّ وَمَا مَاتَ عَنْهُ فَهُوَ لِمَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ، وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا مَرَّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ مِنْ حُكْمِ الْمُكَاتَبِ إذَا مَاتَ عَنْ مَالٍ فَاضِلٍ عَنْ كِتَابَتِهِ وَمَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَرِثُهُ وَنَصُّ مَا مَرَّ وَوَرِثَهُ مَنْ مَعَهُ فَقَطْ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَقَدَّمَ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ فِي قَوْلِهِ وَلِسَيِّدِ إلَخْ، لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فَقَوْلُهُ إلَّا الْمُكَاتَبَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ، وَلَا يُورَثُ قَوْلُهُ: جَمِيعُ إرْثِهِ إلَخْ، الْمُرَادُ بِالْإِرْثِ هُنَا ا

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.