فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معادّة الجد بأولاد الأب

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يعدّ الإخوة والأخوات للأب والأم أولاد الأب على الجد في المقاسمة ثم يرجعون عليهم بما زاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان مع الأخوة والأخوات للأب والأم، إخوة أو أخوات لأب، فإنهم يعادون الجد بهم في المقاسمة ثم يرجع ولد الأب والأم على ولد الأب فيأخذرن تمام حقوقهم فإن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وذكر عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما منع المعادة؛ فدليلنا أن الجد له ولاية فإذا جاز حجبه بأخوين وارثين جاز حجبه بأخوين أحدهما وارث والآخر غير وارث، أصله الأم، ولأن كل أخ حجب شخصا فيه ولادة إذا كان وارثا، فإنه يحجبه وإن لم يكن وارثا، أصله الإخوة مع الأبوين، يحجبون الأم وإن لم يرثوا، كما يحجبونها إذا ورثوا، ولأنه إذا جاز أن يحجب أخوان لا يرثان شخصا فيه ولادة فلان يحجب شخصان أحدهما وارث والآخر غير وارث أولى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.