فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرد على ذوي السهام

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُرد ما فضل من التركة على ذوي السهام إذا استغرقت الفرائض حقوقهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استغرق أهل الفرائض حقوقهم كان ما فضل لبيت المال، ولا يرد على ذوي السهام، خلافا لما روي عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما؛ لقوله تعالى: "وإن كانت واحدة فلها النصف" ، ولأن من ورث مقدارا من فريضة لم يستحق زيادة عليه إلا بتعصيب كالزوج والزوجة، ولأن النسب أحد أسباب التوريث فلم يستحق به الرد كالنكاح.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.