فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاعتماد عند النهوض للقيام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

بأي شيء يعتمد المصلي عند نهوضه إلى القيام في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتماد عند النهوض إلى القيام يكون على صدور القدمين

على صدور القدمين
المالكية

الاعتماد عند النهوض إلى القيام يكون على اليدين، وهو الأحسن، لأن النبي ﷺ نهض معتمدا على الأرض، ولأنه أزين في أدب الصلاة ووقارها

على اليدين
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نهض إلى القيام فله أن يعتمد على يديه وهو الأحسن عندنا خلافا لأبي حنيفة في قوله يعتمد على صدور قدميه. لما روى مالك بن الحويرث (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهض معتمدا على الأرض) . ولأن ذلك أزين في أدب الصلاة ووقارها فكان أولى. [الجلوس في الصلاة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على صدور القدمين

موضعها في«الدر المختار» ص ٥٠٥

وَكَذَا لَا يَأْتِي فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِغَيْرِ التَّسْبِيحِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَمَا وَرَدَ. مَحْمُولٌ عَلَى النَّفْلِ (وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ) ثَانِيَةً (مُطْمَئِنًّا وَيُكَبِّرُ لِلنُّهُوضِ) عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ (بِلَا اعْتِمَادٍ وَقُعُودِ) اسْتِرَاحَةٍ وَلَوْ فَعَلَ لَا بَأْسَ.

المالكية

على اليدين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.