فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختيار من ألفاظ التشهد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

أي ألفاظ التشهد في الصلاة هو المختار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المختار من ألفاظ التشهد تشهد ابن مسعود

تشهد ابن مسعود
المالكية

المختار من ألفاظ التشهد تشهد عمر بن الخطاب، لأن عمر علّم الناس التشهد على المنبر بهذه الألفاظ فلم يُنكر عليه

تشهد عمر
الشافعية

المختار من ألفاظ التشهد تشهد ابن عباس

تشهد ابن عباس
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: والاختيار من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب. خلافا لأبي حنيفة في اختياره تشهد ابن مسعود وللشافعي في اختياره تشهد ابن عباس. ولأن عمر علم الناس التشهد على المنبر بهذه الألفاظ فلم ينكر عليه ولا قيل له إن تشهد النبي عليه السلام بخلافه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تشهد ابن مسعود

موضعها في«رد المحتار» ص ٥١٠

أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْحِلْيَةِ حَيْثُ ذَكَرَ أَلْفَاظَ التَّشَهُّدِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ التَّشَهُّدَ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمَذْكُورَةِ

المالكية

تشهد عمر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تشهد ابن عباس

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٣٨٠

(وَأَكْمَلُ التَّشَهُّدِ مَشْهُورٌ) وَرَدَ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، اخْتَارَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنْهَا خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.