الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر كما يجوز بين المغرب والعشاء؟
لم تذكره المصادر
الجمع في الحضر بسبب المطر يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، الرخصة لتعجيل الانقلاب إلى البيوت، وهذا في الليل؛ والنهار محل الانتشار والمعاش
المغرب والعشاء فقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا يجمع في الحضر إلا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، خلافا للشافعي. لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل؛ لأنهم في النهار لا بد لهم من الانتشار والتشاغل بالمعاش، والأمور التي لا ينقطعون عنها بالمطر وتزول فائدة الرخصة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣١٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ص ٢٠٣
فِي جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطَرٌ إذَا كَانَ طِينٌ وَظُلْمَةٌ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ الْمَطَرُ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.