فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السفر بعد زوال شمس الجمعة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السفر يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة لا يجوز، لأن الجمعة تعيّنت عليه فلا يتركها بالسفر، ولقوله تعالى: فاسعوا

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : فأما إذا زالت الشمس فلا يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة خلافا لما يحكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة. لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا} والأمر بالفعل نهي عن ضده. ولأنه قد تعين عليه فعل الجمعة، فلم يجز له تركها بالسفر، أصله، إذا أحرم بها. ولأن هذا مبني على أصلنا أن الصلاة تجب بأول الوقت ولا يجوز أن يتشاغل عنها بما يسقطها من غير ضرورة. [تحية المسجد أثناء الخطبة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ١١٥

وكذا بعد فجر يوم العيد وقبل طلوع الشمس نص عليه ابن رشد (وجاز قبله وحرم بالزوال) قبل النداء لتعلق الخطاب به إلا أن يخشى بذهاب رفقته حينئذ على نفسه أو ماله أن سار بدونهم فلا يحر وإلا أن يتحقق لقصر سفره إدراكها بقرية جمعة أخرى قبل إقامتها فيها فيجوز وهل ولو لم ينو بها إقامة أربعة أيام للزومها له بقريته لخروجه منها بعد الزوال أو لا بد من نية أقامة أربعة أيام أو التوطن لأنه لا يلزم من فعل الحرام قضاؤها ابن رشد ويحرم السفر يوم العيد بعد طلوع الشمس قال ح وفيه نظر اهـ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.