الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أداء صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟
لم تذكره المصادر
أداء الجمعة قبل الزوال لا يجوز، وقتها الزوال كالظهر، والبدل لا يسبق وقت مبدله
لا يجوزلم تذكره المصادر
أداء الجمعة قبل الزوال يجوز
يجوزمسألة: لا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، خلافا لأحمد بن حنبل. لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} ، ودلوكها زوالها، وقال أنس: (كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة إذا زالت الشمس) . وفي حديث سلمة بن الأكوع (إذا دلكت) . ولأنها لا تخلو أن تكون ظهرا قصرت فوقتها لا يختلف أو بدلا من الظهر فكذلك أيضا؛ لأن البدل لا يجب وقته قبل وقت مبدله. ولأنها صلاة تليها العصر، فكان وقتها الزوال كالظهر. [إمامة المراهق والعبد]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٣٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٩١
صحة صلاة (الجمعة وقوع كلها) واستعمال كل المضافة للضمير في غير الابتداء والتأكيد رأي بعض وعلى الآخر فالمؤكد محذوف على قلة أي وقوعها كلها وباء (بالخطبة) بمعنى مع واللام للجنس أو الاستغراق أي إيقاع الصلاة جميعها مع جميع الخطبتين (وقت الظهر) فلو أوقع شيئًا من ذلك قبل الزوال لم تصح ويمتد وقتها من الزوال (للغروب) حقيقة على الثاني الآتي أو قبله بركعة على الأول فأطلق الغروب على ما يشمله وما قبله بركعة ويدل لذلك قوله (وهل أن أدرك ركعة من العصر) بعد صلاتها بخطبتها فالوقت المذكور ليس جميعه اختياريًّا للجمعة بل هي فيه وفي الضروري كالظهر بناء على القول بأنها بدل منه إذ البدل يعطي حكم المبدل منه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.