فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الخوف بعد النبي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز صلاة الخوف في زماننا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، فجوازها خاص بالنبي، قال إن جوازها كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

لا تجوز
المالكية

صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم جائزة في وقتنا هذا، الأصل مساواتنا له في الأحكام، ولإجماع الصحابة، ولأن معناها يحتاج إليه في كل وقت.

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: صلاة الخوف جائزة في وقتنا هذا خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن جوازها كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة. لقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} ، والأصل مساوتنا له في الأحكام، إلا ما قام الدليل على خصوصه، ولأنه إجماع الصحابة وروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة ....... وزيد بن ثابت، وأبي موسى، وعبد الرحمن بن سمرة، فمنهم من روي عنه فعلها، ومنهم من روي عنه الفتوى بجوازها، ولم يذكر عن أحد منهم خلافه. ولأنه ضرب من العذر يغير بنية الصلاة، فوجب أن يكون حكمنا فيه كحكمه، كالسفر والمرض، ولأن المعنى الذي له أمر بصلاة الخوف يعلم بحراسة المسلمين وحفظهم والتحرز من عدوهم، وهذا المعنى يحتاج إليه في كل وقت، فلم يختص عليه السلام بذلك دون أمته.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٤٣

حَالَ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى اسْتِدْرَاكِ فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْعَدِمٌ فِي زَمَانِنَا فَوَجَبَ اعْتِبَارُ الْمُنَافِي فَيُصَلِّي كُلُّ طَائِفَةٍ بِإِمَامٍ عَلَى حِدَةٍ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ﵃ عَلَى جَوَازِهَا فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَصْبَهَانَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ كَانَ يُحَارَبُ الْمَجُوسَ بِطَبَرِسْتَانَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ وَحُذَيْفَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵃ فَقَالَ: أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَقَامَ وَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى نَحْوِ مَا يَقُولُهُ فَانْعَقَدَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْجَوَازِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا ذَكَرَا مِنْ الْمَعْنَى غَيْرُ سَدِيدٍ لِخ

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.